السيد علي الطباطبائي

12

رياض المسائل

شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى . ( المقصد الثالث ) في اللواحق ، وهي ثلاثة : ( الأول ) في الاحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس بالاحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع . الصد ، ويسقط المندوب . وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل . وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما أنه لا يسقط . وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع . وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما أنه يجزئ ، والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج . والمحصر هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فهناك يقصر ويحل إلا من